الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثالثة : من المقترنات

                                                                                                                إذا عادل المال المجذور والعدد ، ما المال ؟ وما الشيء ؟ فالطريق في استخراج الشيء بعد رد الأموال إلى مال واحد بالتنقيص أو الإكمال أن تربع نصف عدد الأشياء وتزيده على العدد ، وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء يكون الشيء .

                                                                                                                [ ص: 186 ] مثاله مال يعدل خمسة أشياء وستة دراهم ، تربع نصف عدد الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء يكون ستة وهو الشيء ، والعلة أن الأشياء من ضرب الشيء في عدد الأشياء ، والعدد والأشياء مجموعهما يعدل مالا ، فهو من ضرب الشيء في مثله ، لكن الأشياء من ضرب الشيء في عدد الأشياء ، فالعدد من ضرب الشيء في الشيء إلا عدد الأشياء ، وكل عدد زدت عليه زيادة فإن ضرب العدد مع الزيادة مضافا إليه مربع نصف العدد مساو لمربع نصف العدد مع الزيادة مجموعين كما تقدم في القواعد ، فالعدد عدد الأشياء ، والزيادة الشيء إلا عدد الأشياء ، والعدد من ضرب الشيء في الشيء إلا عدد الأشياء ، وذلك يعدل مع مربع نصف عدد الأشياء مربع نصف عدد الأشياء مع الزيادة ، وهي الشيء إلا عدد الأشياء مجموعين ، وإذا أضفت إلى جذر ذلك نصف عدد الأشياء اكتمل الشيء وهو المطلوب .

                                                                                                                ولك طريق آخر : تضرب الأموال في العدد وتحفظ المجتمع ، ثم تنصف عدد الأشياء وتضربها في نفسها وتحمل المجتمع على المحفوظ ، وتأخذ جذر المجتمع وتحمله على نصف عدد الأشياء ، وتقسم المجتمع على عدد الأموال ، فما خرج فهو الشيء ، والمال ضربه في نفسه نحو مال يعدل ثلاثة أجذار وأربعة دراهم ، فإن ذكر أكثر من مال مثل مال ونصف مال أو مالين ونحوه ، فإن شئت فاعمل ما تقدم ، وإن شئت سم مالا مما ذكر من الأموال ، وخذ تلك النسبة من كل ما ذكر في المسألة ، ثم تعمل على ما ذكر في المسألة ، فإن ذكر أقل من مال مثل ثلاثة أرباع مال أو نصف ونحوه فأنت أبدا تطلب ما يخرج الجذر ، فيخرج المال من ضربه في نفسه ، أو تخرج المال ابتداء ، ومتى ذكر عدد الأموال مرده إلى مال واحد ، ورد كل نوع مما يقابله إلى مثل ما رددت إليه المال ، ثم استعمل الطريق ، وإن كان للمال جزء أو أجزاء دون التمام فكمل المال ، ثم زد على كل واحد من النوعين الآخرين مثل ما زدته على المال ، ثم استعمل الطرق .

                                                                                                                [ ص: 187 ] وبرهان الطريق الأول بشكل هندسي محسوس أن تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع والزوايا فكل ضلع من أضلاعه جذر ه وجملته أربعة أجذار وخمسة من العدد ، وهو سطح أ ب ج د ، ثم تقتطع من خط أ ب فتضربه في خط د ب ، يتركب منه سطح ج ب فتجعله الخمسة من العدد ، ثم تضرب بقية خط أ ب وهو خط أ هـ في خط أ ج يتركب منه سطح هـ ج فتجعله الأربعة الأجذار ، ثم تقسم خط أ هـ بنصفين على نقطة و ، ثم تضرب خط و هـ في نفسه فيتركب منه سطح هـ ع ، ومعلوم أن خط أ هـ أربعة من العدد ، لأن سطح و ح أربعة أجذار السطح الأعظم ، وقد تركب من ضرب جذره وهو م خط أ ج في خط أ هـ ، فيجب أن يكون خط أ هـ أربعة من العدد ، فخط و هـ اثنان لأنه نصفه ، وسطح هـ ع يتركب من ضربه في نفسه فهو أربعة إذا ، فإذا ضممناه إلى سطح د ج الذي هو خمسة من العدد صار المجموع تسعة ، وهو مثل الخارج من ضرب خط و ب في نفسه ، لأن كل خط قسم بنصفين وزيد في طوله زيادة فإن ضرب الخط كله مع الزيادة في الزيادة ، وضرب الخط في نفسه مثل ضرب نصف الخط والزيادة في نفسه كما تقدم في القواعد ، وقد ضرب ب د وهو مثل أ ب في هـ ب فتركب منه سطح ج ب وهو خمسة من العدد ، وضرب و د في نفسه فتركب منه سطح هـ ع وهو أربعة ، فالجميع مثل ضرب و ب في نفسه ، وجملة ذلك تسعة ، فخط و ب إذا ثلاثة ، لأنه جذر تسعة ، فإذا ضم إليه بقية الخط وهو خط أ و وهو اثنان صار الجميع خمسة ، وهو جذر السطح الأعظم ، فجملته خمسة وعشرون .

                                                                                                                تنبيه : للثلاثة المفردة ضابط واحد وهو قسمة الأدنى على الأعلى ، وتختص الثلاثة بأن الخارج مال تأخذ جذره ، فأخذ الجذر في الثلاثة هو الزائد ليس إلا .

                                                                                                                [ ص: 188 ] وتشترك المقترنات الثلاث في ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه ، وتشارك الأولى الأخيرة فيه وفي إضافة المتحصل إلى العدد المذكور في المسألة وأخذ جذره ، وتمتاز الأولى بتنقيص نصف الأشياء من الجذر ، والثالثة بزيادته ، وبهذه الزيادة والنقص يحصل الفرق بين الأولى والأخيرة ليس إلا .

                                                                                                                وتمتاز الثانية عنهما بتنقيص العدد المذكور في المسألة من المتحصل من ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه وأخذ جذره بعد ذلك ، وأما تنقيص الجذر من نصف عدد الأشياء فتشاركها الأولى في ذلك ، لكن في الأولى تنقصه من جملة المتحصل من ضرب نصف عدد الأشياء والعدد المذكور ، وهاهنا تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء بعد إسقاط العدد المذكور في المسألة منه .

                                                                                                                وأما زيادة نصف عدد الأشياء فتشاركها الثالثة فيها ، إلا أن الثالثة يزاد على الجملة المتحصلة من ضرب نصف عدد الأشياء والعدد المذكور في المسألة ، وفي الثانية تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء بعد تنقيص العدد المذكور في المسألة منه ، وستتضح هذه المسائل أكثر من هذا بالعمل في المسائل الفقهية المشكلة إن شاء الله تعالى ، ولا أقتصر في تخريجها على الجبر والمقابلة بل أذكر نبذا من الطرق الغريبة كالخطأين والدينار وغيرهما إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية