تنبيه : ابن الابن يعصب بنت الابن وإن سفل  إذا أخذ بنات الصلب الثلثين ، وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته ، والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى ، ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت ، وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة ، ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه ، فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأخوة فلم يعصبهن ، ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا هو السر . 
تنبيه : المسائل الملقبة  ثلاثة عشر : المنبرية ، والغراء ، والأكدرية ، والمشتركة وتسمى الحمارية ، والمالكية ، والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل ، وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول ، والتاسعة : المروانية وقعت في زمن  مروان     : زوج وست أخوات مفترقات  ، العاشرة : الدينارية : مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار ، وهي زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة ، نصيب الأخت دينار  ، ووقعت في زمن  علي  رضي الله عنه - فجاءت الأخت فشكت عامله له ، وقالت : ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها : لعل أخاك ترك ورثة هم كذا ، فقالت نعم : فقال ذلك حقك ، الحادية عشرة مسألة الامتحان ، عدد كل جنس من الورثة دون العشرة ، ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا ، ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة لأب  ، وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح إلا من ذلك ، الثانية عشرة : التسعينية لأنها تصح من تسعين وهي أم وجد وأخت لأب ، وأم وأخوات وأخت لأب  ، الثالثة عشرة : الصماء ، وهي كل مسألة انتشر فيها جميع أصناف الورثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					