الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فائدة : ما فائدة قوله عليه السلام : " رجل ذكر " مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا ؟ والجواب من وجهين : أحدهما : أنه تأكيد كقوله تعالى : ( إلها آخر ) ، و ( إلهين اثنين ) ، وثانيهما : أن فيه فائدة وهي التنبيه على الحكم فنبه أن سبب استحقاق المال النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولة ، فكأن قائلا قال لم كان العصبة قال للذكورية ، وكذلك كأن قائلا قال لم زيد في السن في ابن اللبون على بنت المخاض قيل لنقص الذكورية فإن أنثى الإبل عند العرب أفضل من ذكرها لأنها للحمل والنسل واللبن .

                                                                                                                [ ص: 52 ] تفريع : العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل ، وهم ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه ، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره .

                                                                                                                فالأول : كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة جد الميت ، وأصله ، وجد أبيه ، وجد جده ، يحجب الأقرب الأبعد ، فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ، [ ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا ] ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنو جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ، ويقدم ذوو القرابتين على ذوي قرابة كالشقيق على أخ الأب ، وأخت الأب والأم مع البنت عصبة مقدمة على أخ الأب وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وكذلك الأعمام ثم أعمام أبيه ثم أعمام جده .

                                                                                                                والعصبة بغيره أربع من النسوة اللواتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم ، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة ، المال كله للعم دونها .

                                                                                                                والعصبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت ، وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة : الأب والجد والأخت ، قال ابن يونس : يقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبعد من أب الآخر ، وكذلك أبدا إن استوت منزلتهما فالشقيق أولى ، وإن اختلفت منزلتهما فالأقرب أولى ، وكذلك العمومة في هذا ، وابن ابن وعشرة بني ابن آخر المال بينهم بالسواء ، وابن عم وعشرة بني عم آخر كذلك ولا يرث كل واحد ما كان يرث أبوه لأنهم يرثون بأنفسهم لا بآبائهم ، وفي المقدمات يحجب أخ الأب ابن الأخ الشقيق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية