[ ص: 75 ] الباب الحادي عشر
في
وهو الزيادة العول
وعول الفرائض زيادة الفروض على المال ، قال ابن يونس : لم يتكلم عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر ، وأول من نزل به عمر - رضي الله عنه - فقال : لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ، ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل ، وإن يكن خطأ فمن عمر ، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه ، فحكم بالعول وأشار به عليه ، ولم يخالف إلا العباس بن عبد المطلب ، فقال : لو أن ابن عباس عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له : وكيف يصنع ؟ قال : ينظر إلى أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر ، وهم البنات والأخوات ، وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه .
والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض ، والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع مع الأثلاث والأسداس ، وربما اجتمع معه النصف ، ولا تكون الأربعة والعشرون إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس ; لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف ، وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها ، وأربعة لا تعول ، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية .
، كزوج وأختين لأب وأم أو لأب ، أو زوج وأخت شقيقة ، وأخت لأب ; ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى تسعة [ ص: 76 ] كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى عشر كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم ، ويسمى عول العشرة أم الفروج ، ولا تعول إلى أكثر . فعول الستة لسبعة
إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين ، وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم ، ولا تعول لأكثر ، ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثماني أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أم الأرامل ، ويلغز بها فيقال : سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا . وتعول الاثنا عشر
عول واحد إلى سبعة وعشرين ، كزوجة وأبوين وابنتين ، وهي المنبرية ; لأن وعول الأربعة والعشرين عليا - رضي الله عنه - قال على المنبر صار ثمنها تسعا ، قال - رضي الله عنه - : ما رأيت أحسب من الشعبي علي - رضي الله عنه - ، وتعول على أصل إلى أحد وثلاثين ، وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط ، فالولد القائتل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا يحجب الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم ، فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو لأب ، واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين . ابن مسعود