[ ص: 132 ] الباب العاشر
في
قسم التركات
وفي الجواهر : إن كانت مقدرة بوزن أو كيل فانظر عدد الفريضة من حيث تنقسم وعدد التركة ، فالتركة هي الأصل المضروب فيه ، والمقسوم عليه الفريضة ، إلا أن تتفق التركة والفريضة بجزء فيقوم جزءاهما مقامهما ويضرب لكل وارث أو موصى له يحتمله سهامه في المضروب فيه ويقسم على المقسوم عليه ، فما خرج من القسم فهو نصيب الذي ضربت له .
مثال الأول وخمسة عشر دينارا ، الفريضة ستة وتعول بسدسها لسبعة ، للأم سهم ولكل أخت لأم سهم ، ولكل أخت لأب سهمان فذلك سبعة ، ولا توافق التركة ، واضرب للأم بواحد في خمسة عشر واقسمها على سبعة جملة الفريضة يخرج لها ديناران في القسم وسبع دينار ، ولكل أخت لأم كذلك ، ومثال الموافقة : أبوان وابنتان وأوصى بثلث ماله وترك واحدا وعشرين دينارا ، الفريضة ستة ، للأبوين سهمان ، ولكل بنت سهمان ، ويعال للوصية بالثلث بمثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة توافق بالثلث فالمضروب فيه سبعة ثلث التركة ، والمقسوم عليه ثلاثة ، ثلث الفريضة والوصية ، فاضرب للموصى له بسهامه من أصل الفريضة ثلاثة في سبعة أحد وعشرون ، واقسمها على ثلاثة ثلث الفريضة يخرج سبعة نصيب الموصى له ، وللأب واحد في سبعة واقسم على ثلاثة ثلث الفريضة يخرج سبعة نصيب الموصى له ، وللأب واحد في سبعة واقسم على ثلاثة يخرج ديناران وثلث ، وللأم مثل ذلك ، ولكل بنت اثنان في سبعة أربعة عشر غير منقسم على ثلاثة يخرج أربعة وثلثان ، هذا إن كان عدد التركة صحيحا ، فإن كان كسر فابسط العدد كله من جنس الكسر تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد عليه للكسر وتصير تلك الكسور كالصحاح [ ص: 133 ] فاعمل في القسم ما تقدم ، فما خرج لكل واحد من القسمة والضرب اقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلت الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه . أم وأختان لأم وأختان لأب
مثاله أربعة وعشرون دينارا ونصف وأم وأختان لأم وأختان لأب ، تضرب الأربعة والعشرين في اثنين مخرج النصف تبلغ ثمانية وأربعين وتزيد النصف تبلغ تسعة وأربعين فيعد ذلك مبلغ التركة تضرب فيه للأم بسهم وتقسم على سبعة يخرج لها سبعة ، وكذلك لكل أخت لأم ، ويخرج لكل أخت لأب أربعة عشر ، وإذا قسمت ما بيد كل وارث على اثنين مخرج النصف حصل معه نصف ما بيده ، وجملة ذلك أربعة وعشرون ونصف ، وإن قسمت جملة التركة على جملة السهام كان الخارج حصة كل سهم من جملة الفريضة ، وإذا ضربت عدد سهام كل وارث في الخارج كان مبلغ الضرب حصته من جملة التركة ، وهو تبيين بالمثال الحاضر .
وذكر بعضهم طريقا من النسبة يغني عن الضرب والقسمة ، ينسب سهام الفريضة من عدد التركة فما كانت نسبتها فهي نسبة سهام كل وارث من نصيبه من جملة التركة ، بيانه أن نسبة السبعة للتسعة والأربعين السبع ، للأم سهم فهو سبع نصيبها فنصيبها إذا سبعة كما تقدم ، وكذلك سائر الورثة .
هذا إذا كانت التركة مقدرة ، فإن كانت غير مقدرة فالعمل في قيمتها كما تقدم ، وكذلك إن اشتملت على مقدر وغيره كعين وعروض جمعت القيمة لعدد العين .