[ ص: 171 ] الباب السابع : في النسبة .
وهي عددية وغير عددية ، ولا تصح العددية في هذا الباب إلا بين مقدارين مفردين من جنس واحد كثلاثة أموال إلى تسعة أموال ، فإنها ثلثها ، وثلاثة أشياء إلى ستة أشياء ، فإنها نصفها ، وطريق النسبة فيه أن تنسب عدد المنسوب إلى عدد المنسوب إليه ، أو مقدارين مركبين تجد مقدارا بعدهما كأربعة أكعب وستة أشياء ، وستة أكعب وأربعة أشياء بكعب وشيء ونصف ، تعد كل واحد من المقدارين ونسبة أحدهما إلى الآخر ثلثان ، وطريقها أن تنسب مفردا من مفردات المنسوب إلى نظيره من المنسوب إليه ، فما كان فهو نسبة الجميع للجميع ، وما سوى ذلك فهو قسمة وليس بنسبة ، وغير العددية كنسبة الجزء والجذر والضلع وما تكرر منهما .