الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الخامسة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ربع ماله بالنصيب ، فتبدأ بطريق الجبر ، فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، وهذا تكملة الثلث فاحفظها ، ثم خذ ربع مال وانقص منه نصيبا يبقى ربع مال إلا نصيبا ، وهذه تكملة الربع ، أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا يبقى نصف سدس مال ، وتسقط الاستثناء على ما تقدم أن النفي إذا أضيف إلى المستثنى منه صار إثباتا ، فيثبت نصيب بسبب إضافة ربع مال إلا نصيبا [ ص: 194 ] إلى ثلث مال إلا نصيبا فيجبر ما في ثلث المال من استثناء النصيب بما اقتضته الإضافة ، فيبقى نصف سدس مال ، فيسقط من المال فيبقى أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء ، اضرب الجميع في مخرج أجزاء المال هو اثنا عشر ، واقلب العبارة فيصير المال ثمانية وأربعين ، والنصيب أحد عشر ، وامتحنه بأن ثلث المال ستة عشر يخرج منه النصيب أحد عشر تبقى خمسة ، ثم تأخذ ربع المال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى واحد وهو تكملة الربع ، أسقط التكملة من التكملة المحفوظة تبقى أربعة هي الوصية ، وفي نصف سدس المال ، أسقطها من المال وهو ثمانية وأربعون تبقى أربعة وأربعون ، لكل ابن أحد عشر .

                                                                                                                السادسة ثلاثة بنين وأوصى بجذر نصيب ابن لعمه ، وبجذر جميع المال لخاله ، فتجعل وصية العم جذرا ، ونصيب كل ابن مالا ، لأن الجذر هو ما إذا ضرب في نفسه رد مالا ، وأما وصية الخال ففيها اصطلاح للحساب حملوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ لا لمعنى الأموال ، وجعلوا المال كله أربعة أموال لأن اثنين لا يكون إلا جذر أربعة ، واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل المال وهو أقل ما يتمول ، لأن الجذر لغة الأصل ، وحينئذ لا يكون أوصى بمعتبر بل بحقير جدا ، وظاهر اللفظ خلافه ، فيحمل على اصطلاح الحساب لا من كل وجه ، لأن اصطلاحهم في جذر المال هو الذي إذا ضرب في نفسه قام المال ، وذلك لا يختص باثنين ، فحينئذ هذا اصطلاح خاص بالوصية إذا جمع بين جذرين هكذا ، فإن أفرد جذرا النصيب عملوا النصيب مجذورا وأعطوا جذره وجعلوا كل نصيب مالا وقالوا في المسألة ثلاثة أموال مثلا إن كان البنون ثلاثة ، ويزيدون على الأموال الجذر الموصى به فيقولون ثلاثة وجذر ه ويكملون العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فيكون المال كله أربعة أموال والوصيتان ثلاثة أجذار ، انقصها من المال تبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن مال ، فتجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور وتزيد على عديلها مثلها وتسقط الجنس بالجنس يبقى مال قبالة ثلاثة جذور ، وهذا يقتضي في قاعدة [ ص: 195 ] الجبر أن يكون المال تسعة ، لأن تقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذار ، فالمال تسعة وجذر ه ثلاثة ، وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة مجموعها ستة وثلاثون ، تسقط من المال وصية العم وهو جذر مال من الأموال ثلاثة ، ووصية الخال جذران ستة وهي جذر ستة وثلاثين ، يبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن تسعة .

                                                                                                                فإن أوصى لعمه بجذور نصيب ابن ، ولخاله بجذر ما بقي من ماله فوصية العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن مالا فأنصباؤهم ثلاثة أموال ، فاحفظ ذلك ، واجعل الباقي من المال بعد جذر نصيب أموالا لها جذر ، فإن شئت قلت تسعة أموال ، فجملة التركة تسعة أموال وجذر ، تسقط وصية العم جذرا ووصية الخال ثلاثة أجذار ، لأنها جذر تسعة أموال الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ لا لمعنى الأموال ، لأن ثلاثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط ، هذا معنى هذا الباب في اصطلاح الحساب ، فتبقى تسعة أموال إلا ثلاثة أجذار ، تعدل أنصباء الورثة ثلاثة أموال ، لأن نصيب كل ابن قدر مالا ، فيجبر ويقابل ، فتسقط المثل بالمثل ، يبقى ستة أموال تعدل ثلاثة أجذار ، فالمال يعدل نصف جذر ، فخذ هذا اللفظ وقل الجذر نصف سهم ، فإذا كان الجذر نصفا فالمال ربع ، وقد كانت التركة تسعة أموال وجذرا وكل مال ربعا ، فالجملة درهمان وثلاثة أرباع درهم ، تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم ، يبقى درهمان وربع جذر ها ، ووصية الخال درهم ونصف ، فالوصيتان درهمان ، الباقي ثلاثة أرباع درهم ، يدفع لكل ابن ربع ، وهذه المسائل اصطلاح الحساب ، وإلا فيتعذر في الفقه أن يكون للموصى له بجذر نصيب نصف درهم ويكون النصيب ربع درهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية