الخامسة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ربع ماله بالنصيب ، فتبدأ بطريق الجبر ، فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، وهذا تكملة الثلث فاحفظها ، ثم خذ ربع مال وانقص منه نصيبا يبقى ربع مال إلا نصيبا ، وهذه تكملة الربع ، أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا يبقى نصف سدس مال ، وتسقط الاستثناء على ما تقدم أن النفي إذا أضيف إلى المستثنى منه صار إثباتا ، فيثبت نصيب بسبب إضافة ربع مال إلا نصيبا [ ص: 194 ] إلى ثلث مال إلا نصيبا فيجبر ما في ثلث المال من استثناء النصيب بما اقتضته الإضافة ، فيبقى نصف سدس مال ، فيسقط من المال فيبقى أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء ، اضرب الجميع في مخرج أجزاء المال هو اثنا عشر ، واقلب العبارة فيصير المال ثمانية وأربعين ، والنصيب أحد عشر ، وامتحنه بأن ثلث المال ستة عشر يخرج منه النصيب أحد عشر تبقى خمسة ، ثم تأخذ ربع المال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى واحد وهو تكملة الربع ، أسقط التكملة من التكملة المحفوظة تبقى أربعة هي الوصية ، وفي نصف سدس المال ، أسقطها من المال وهو ثمانية وأربعون تبقى أربعة وأربعون ، لكل ابن أحد عشر .
السادسة ثلاثة بنين وأوصى بجذر نصيب ابن لعمه ، وبجذر جميع المال لخاله ، فتجعل وصية العم جذرا ، ونصيب كل ابن مالا ، لأن الجذر هو ما إذا ضرب في نفسه رد مالا ، وأما وصية الخال ففيها اصطلاح للحساب حملوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ لا لمعنى الأموال ، وجعلوا المال كله أربعة أموال لأن اثنين لا يكون إلا جذر أربعة ، واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل المال وهو أقل ما يتمول ، لأن الجذر لغة الأصل ، وحينئذ لا يكون أوصى بمعتبر بل بحقير جدا ، وظاهر اللفظ خلافه ، فيحمل على اصطلاح الحساب لا من كل وجه ، لأن اصطلاحهم في جذر المال هو الذي إذا ضرب في نفسه قام المال ، وذلك لا يختص باثنين ، فحينئذ هذا اصطلاح خاص بالوصية إذا جمع بين جذرين هكذا ، فإن أفرد جذرا النصيب عملوا النصيب مجذورا وأعطوا جذره وجعلوا كل نصيب مالا وقالوا في المسألة ثلاثة أموال مثلا إن كان البنون ثلاثة ، ويزيدون على الأموال الجذر الموصى به فيقولون ثلاثة وجذر ه ويكملون العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فيكون المال كله أربعة أموال والوصيتان ثلاثة أجذار ، انقصها من المال تبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن مال ، فتجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور وتزيد على عديلها مثلها وتسقط الجنس بالجنس يبقى مال قبالة ثلاثة جذور ، وهذا يقتضي في قاعدة [ ص: 195 ] الجبر أن يكون المال تسعة ، لأن تقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذار ، فالمال تسعة وجذر ه ثلاثة ، وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة مجموعها ستة وثلاثون ، تسقط من المال وصية العم وهو جذر مال من الأموال ثلاثة ، ووصية الخال جذران ستة وهي جذر ستة وثلاثين ، يبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن تسعة .
فإن أوصى لعمه بجذور نصيب ابن ، ولخاله بجذر ما بقي من ماله فوصية العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن مالا فأنصباؤهم ثلاثة أموال ، فاحفظ ذلك ، واجعل الباقي من المال بعد جذر نصيب أموالا لها جذر ، فإن شئت قلت تسعة أموال ، فجملة التركة تسعة أموال وجذر ، تسقط وصية العم جذرا ووصية الخال ثلاثة أجذار ، لأنها جذر تسعة أموال الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ لا لمعنى الأموال ، لأن ثلاثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط ، هذا معنى هذا الباب في اصطلاح الحساب ، فتبقى تسعة أموال إلا ثلاثة أجذار ، تعدل أنصباء الورثة ثلاثة أموال ، لأن نصيب كل ابن قدر مالا ، فيجبر ويقابل ، فتسقط المثل بالمثل ، يبقى ستة أموال تعدل ثلاثة أجذار ، فالمال يعدل نصف جذر ، فخذ هذا اللفظ وقل الجذر نصف سهم ، فإذا كان الجذر نصفا فالمال ربع ، وقد كانت التركة تسعة أموال وجذرا وكل مال ربعا ، فالجملة درهمان وثلاثة أرباع درهم ، تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم ، يبقى درهمان وربع جذر ها ، ووصية الخال درهم ونصف ، فالوصيتان درهمان ، الباقي ثلاثة أرباع درهم ، يدفع لكل ابن ربع ، وهذه المسائل اصطلاح الحساب ، وإلا فيتعذر في الفقه أن يكون للموصى له بجذر نصيب نصف درهم ويكون النصيب ربع درهم .