الرابعة : ، وعلى الواهب دين خمسمائة ، فبقدر الدين يبطل من هبة العبد ، النصف للدين والثلثان من النصف الآخر للمريض يبقى السدس ، وبالهبة الثانية يرجع إليه ثلث السدس ، فتصح الهبة في ثلثه ، فيأخذ الدين ، والموصى بعضه على الحساب المتقدم ، فيدور أبدا ، فنقول : صحت هبة الأول في شيء ، وبطلت في عبد إلا شيئا ، ورجع إليه بالهبة الثانية ثلث شيء ، فبقي معه عبد إلا ثلث شيء يقضى منه الدين ، ومعه مقدار [ ص: 211 ] نصف عبد ، فيبقى مع الورثة نصف عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين ، وثلثي شيء ، ( تجبر نصف العبد بثلثي شيء ، وتزيد على عديله مثله ، يكون نصف عبد يعدل شيئين وثلثي شيء ) تبسطها بمخرج النصف ، والثلث ، فيصير بها إلى تسعة ، فيكون العبد ثلاثة ، والشيء ستة عشر ، فتقلب الاسم ، فيكون العبد ستة عشر ، والشيء ثلاثة ، ولا ينظر في منزلة القلب إلى كون ما في يد الورثة نصف عبد ، بل ينظر للجنس من غير التفات إلى الكسر ، والعدد ، يخرج : أن هبة الأول صحت في ثلاثة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد ، وبطلت في ثلاثة عشر ، ورجع إليه بالهبة الثانية جزء من الثلاثة ، فبلغت أربعة عشر ، يقضى منها الدين ، وهو ثمانية أجزاء مثل نصف العبد ، يبقى مع الورثة ستة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد ، وهي ضعف ما صحت الهبة منه ، وخرج على هذه التقادير إذا نشأت الأدوار عن دين على الواهب الثاني ، أو تركه للواهب الثاني ، أو كلاهما ، أو أحدهما ، فقد تقدمت أمثالها من نوعها فاستدل بها عليها . قيمة العبد ألف ، ووهبه الموهوب للواهب ، وهما مريضان