النوع الرابع : النكاح
وأذكر منه مسائل ثلاثة يلزم في كل واحدة الدور .
الأولى : ، فخمسون محاباة معتبرة من الثلث ، فمات الزوج بعدها وهو وارثها لزم الدور ; لأنه يرث منها فيزيد ماله فيزيد ما يحصل لها من المحاباة ، وإذا زاد ما يحصل لها زاد ما يرثه ، فنقول : لها خمسون من رأس المال ، ولها شيء بالمحاباة ، فيبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ، ويحصل مع المرأة خمسون وشيء ، ويرجع [ ص: 215 ] نصف ذلك للزوج بالإرث ، فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون إلا نصف شيء ، وذلك يعدل شيئين ضعف المحاباة ، فيجبر ويقابل فيكون خمسة وسبعون تعدل شيئين ونصف شيء ، والشيء خمسا الخمسة والسبعين ، وذلك ثلاثون ، وهو مقدار ما حاز من المحاباة ، فيكون لها عن مهر المثل ، والمحاباة ثمانون ، ويبقى مع الزوج عشرون ، ويرث أربعين ، فيرجع إليه فيجتمع مع ورثته ستون وهي ضعف المحاباة ، فإن خلفت ولدا فلها مهر مثلها خمسون ومن المحاباة شيء ، يبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ، ومعها خمسون وشيء ، يرجع الربع ، للزوج اثنا عشر ونصف درهم ، وربع شيء ، فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون ونصف إلا ثلاثة أرباع شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فيجبر ويقابل فيكون اثنان وستون ونصف يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، فتبسطها أرباعا ، تصير الدراهم مائتين وخمسين ، والأشياء أحد عشر ، فتقسم العدد على الدراهم فيخرج اثنان وعشرون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو مقدار المحاباة فيجتمع لها بالمهر والمحاباة اثنان وسبعون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، ( ويحصل للزوج بالإرث ربع الذي حصل لها ، وذلك ثمانية عشر درهما وجزآن من أحد عشر جزءا من درهم ) فيجتمع مع ورثته خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهي ضعف محاباته . تزوجها في مرضه بمائة لا مال له غيرها ، ومهر مثلها خمسون ، وماتت قبله