الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النوع الرابع : النكاح

                                                                                                                وأذكر منه مسائل ثلاثة يلزم في كل واحدة الدور .

                                                                                                                الأولى : تزوجها في مرضه بمائة لا مال له غيرها ، ومهر مثلها خمسون ، وماتت قبله ، فخمسون محاباة معتبرة من الثلث ، فمات الزوج بعدها وهو وارثها لزم الدور ; لأنه يرث منها فيزيد ماله فيزيد ما يحصل لها من المحاباة ، وإذا زاد ما يحصل لها زاد ما يرثه ، فنقول : لها خمسون من رأس المال ، ولها شيء بالمحاباة ، فيبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ، ويحصل مع المرأة خمسون وشيء ، ويرجع [ ص: 215 ] نصف ذلك للزوج بالإرث ، فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون إلا نصف شيء ، وذلك يعدل شيئين ضعف المحاباة ، فيجبر ويقابل فيكون خمسة وسبعون تعدل شيئين ونصف شيء ، والشيء خمسا الخمسة والسبعين ، وذلك ثلاثون ، وهو مقدار ما حاز من المحاباة ، فيكون لها عن مهر المثل ، والمحاباة ثمانون ، ويبقى مع الزوج عشرون ، ويرث أربعين ، فيرجع إليه فيجتمع مع ورثته ستون وهي ضعف المحاباة ، فإن خلفت ولدا فلها مهر مثلها خمسون ومن المحاباة شيء ، يبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ، ومعها خمسون وشيء ، يرجع الربع ، للزوج اثنا عشر ونصف درهم ، وربع شيء ، فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون ونصف إلا ثلاثة أرباع شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فيجبر ويقابل فيكون اثنان وستون ونصف يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، فتبسطها أرباعا ، تصير الدراهم مائتين وخمسين ، والأشياء أحد عشر ، فتقسم العدد على الدراهم فيخرج اثنان وعشرون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو مقدار المحاباة فيجتمع لها بالمهر والمحاباة اثنان وسبعون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، ( ويحصل للزوج بالإرث ربع الذي حصل لها ، وذلك ثمانية عشر درهما وجزآن من أحد عشر جزءا من درهم ) فيجتمع مع ورثته خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهي ضعف محاباته .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية