الثالثة : فنقول : ملكت بالصداق مائة ولها مائة سواها ، يرجع نصف المائتين للزوج بالإرث فيحصل لورثة الزوج مائة ، وهي ضعف المحاباة ، فإن ترك الزوج سوى الصداق عشرين ، وتركت المرأة سوى الصداق ثلاثين فيلزم الدور ، فنقول : لها بالمحاباة شيء ، ولها من التركة ثلاثون وذلك ثمانون وشيء ، ويرجع نصفها للزوج بالإرث أربعون ونصف شيء ، وكان الباقي معه من الصداق خمسون إلا شيئا ، ومن التركة عشرون ، فترد على ذلك ميراثه وهو أربعون ونصف شيء يصير مع ورثته مائة وعشرة دراهم إلا نصف شيء ، يعدل شيئين فيجبر ويقابل ، فتكون مائة وعشرة دراهم تعدل شيئين ونصف شيء ، والشيء خمسا المائة والعشرة ، وذلك أربعة وأربعون ، فهي المحاباة الجائزة تأخذها المرأة مع مهر مثلها ، وتضمه لتركتها فيجتمع لها مائة وأربعة وعشرون ، ويرث الزوج ، نصفها اثنان وستون ، وكان الباقي معه ستة ، ومن التركة عشرون ، فيجتمع للزوج ثمانية وثمانون ، وهي ضعف المحاباة النافذة ، فإن كان على كل واحد عشرون دينارا لا مال لها سوى المائة الزائدة فنقول : لها مهر المثل خمسون مقدمة على الدين على الخلاف في ذلك ، ولها بالمحاباة شيء ، وتركتها خمسون يخرج منها دينها عشرون ، يبقى ثلاثون وشيء ، يرجع نصفها بالإرث للزوج خمسة عشر ونصف شيء ، تزيده على الباقي مع الزوج ، وهو خمسون إلا شيئا تبلغ خمسة وستين درهما إلا نصف شيء ، يخرج منها دينه عشرون ، تبقى خمسة وأربعون درهما إلا نصف شيء تعدل شيئين ( وتجبرهما بنصف شيء تكون خمسة وأربعين [ ص: 217 ] تقابل شيئين ) ونصف شيء ، فالشيء خمسا الدراهم ، وذلك ثمانية عشر درهما ، وهي المحاباة النافذة ، تأخذها المرأة مع مهر مثلها وذلك ثمانية وستون ، يخرج منها دينها يبقى ثمانية وأربعون ، يرث الزوج نصفها أربعة وعشرين ، فالباقي معه من المائة اثنان وثلاثون ، فاجتمع معه ستة وخمسون ، يخرج منها دينه تبقى ستة وثلاثون ، وهو ضعف المحاباة الخارجة . خلفت المرأة مائة سوى الصداق