الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                مسألة

                                                                                                                الورع : هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ، وأصله قوله عليه السلام : " الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . وهو مندوب إليه ، ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان ، فإن اختلف العلماء في فعل هو مباح أم حرام فالورع ( الترك ، أو مباح ، أو واجب فالورع ) الفعل مع اعتقاد الوجوب ، أو مندوب أو حرام فالورع [ ص: 247 ] الترك ، أو مكروه ، أو واجب ، فالورع الفعل ، ( أو مشروع ، أو غير مشروع فالورع الفعل ) ; لأن المثبت للشرعية مقدم كالبينة المثبتة ، كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة ، فمالك يقول : ليس بمشروعة ، والشافعي يقول : مشروعة واجبة ، فالورع القراءة ; وكالبسملة قال مالك : مكروهة في الصلاة ، وقال الشافعي ( وأبو حنيفة ) : واجبة فالورع أن تقرأ ، وعلى هذا المنوال ، وهذا مع تقارب أدلة المختلفين ، أما إذا كان أحد الدليلين في غاية الضعف بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثل ما لو كان دليله فيما تدخله قضايا الحكام ، ولا ينقض ، وأما إذا اختلفوا بالوجوب ، والتحريم فلا ورع ، أو الندب والكراهة فلا ورع لتساوي الإقدام والإحجام .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية