السادس عشر :  الرخصة      : جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا .  والعزيمة   طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ، ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر ، وقد يباح سببها كالسفر ، وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					