مسألة
قال في " المقدمات " : ، وبالفضة مباح لهما ، والذي نبذه عليه السلام خاتم ذهب ، فخلع الناس خواتمهم ، ومنهم من كرهه مطلقا إلا لذي سلطان ، والجمهور أن يلبس في الشمال ; لأن التناول باليمين فيجعله في اليسار ، واختار بعضهم اليمين ; لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه من الزينة فيختص به اليمين ، كما تؤثر اليمنى بالانتعال ، وقد يكون فيه اسم الله تعالى ، فلا يحتاج لخلعه عند قضاء الحاجة في الاستنجاء ، ولا يجوز التختم بالحديد ; لأنه حلية أهل النار ، ولا بالشبه لنهيه عليه السلام عنه ، وقد أجاز ذلك ، والتختم بالذهب للرجال من لم يبلغه النهي ، وهو شاذ ، قال التختم بالذهب يجوز للنساء دون الرجال ابن يونس : كره مالك ، أو يخلطه بحبة ذهب لئلا يصدأ ، ولا بأس أن يجعل في خاتمه مسمار ذهب ، وكره بربط الأسنان بالذهب ، وفي " القبس " : للمرأة دملج الحديد " . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم شبه يعني الصفر ، فقال له : " إني أجد منك ريح الأصنام ، وروي أنه وجاء إليه آخر وعليه خاتم حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار " ، وجاء إليه آخر وعليه خاتم من ذهب ، فقال : " اطرح عنك حلية أهل الجنة " ، وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد قد لوى عليه بفضة علي - رضي الله عنه - ، فتأوله نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والسبابة الترمذي على كراهة التختم فيهما ، قال : وليس كذلك ، بل ذلك من باب تشبه الرجال بالنساء في التختم في الأصابع كلها .