فرع
قال : يحرم على ، ويستحب أن يكون في أنصاف الساق إلى ما فوق الكعبين ، ففي الصحيح : " الرجل أن يجاوز بثوب الكعبين " . سترة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، فإن زاد فإلى الكعبين ، فما زاد ففي النار
فائدة : " زاد " يكون قاصرا لا مفعول له ، ومتعديا ، فإن كان هنا قاصرا نحو " زاد " المال ، يكون التقدير : فصاحبه في النار ، وإن كان متعديا ، نحو ( وزدناهم هدى ) يكون التقدير : فزائده في النار .
فرع
قال : يجوز ، وكان نقش خاتم نقش اسم الله تعالى في الخاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل ، وقال ابن أبي زيد : قيل لمالك : أفتجعل فصه للكف ؟ قال : لا .