فرع
قال : يباح ( المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا ) الممشق ، كان والمصبوغ بالزعفران عبد الله بن عمر يلبسه ، وأباحه مالك ، وكرهه بعض التابعين لما ، ويحتمل حمله على [ ص: 267 ] المحرم ، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه روي عنه عليه السلام أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل وهو عام ، أو يكون النهي عن استعماله في الجسد لما فيه من التشبه بالنساء . كان يصبغ بالصفرة
فرع
قال : كره مالك ، قال : ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه ; لأنهم من جنس يحرم عليه ، ولم يصل التحريم لعدم التكليف ، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس ; لأنهم يندبون ، فيكره لهم ذلك ، وهو ظاهر قوله لعموم النهي ، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر ، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم ، فكرهه لذلك ولم يحرمه . للصبيان لبس الذهب