[ ص: 268 ] فرع
قال : قال مالك : لا ولا قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة ، وكذلك المرآة فيها حلقة فضة ، وفي " الجلاب " : لا بأس يشرب من آنية فضة ، ولا يجوز باتخاذ الأنف من الذهب ، وتكره حلقة المرايا ، وتضبيب الأقداح والأمشاط بالذهب والفضة . اتخاذ المجامر من الذهب أو الورق