النوع السابع والعشرون :
nindex.php?page=treesubj&link=27142_18977الغناء ، وقراءة القرآن بالألحان ، ونحوه
وفي " البيان " : الذي عليه أكثر المفسرين في قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=6ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) أنه الغناء ، واستماعه بشراء المغنية ، ومن الناس من يشتري ذات لهو الحديث ; أو يكون بمعنى يحبه ، أو يختاره (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=16أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى )
[ ص: 327 ] وقيل : نزلت في
النضر بن الحارث كان يشتري أحاديث
الروم وفارس ، ويحدث بها
قريشا ، فيلهيهم بها ، وقال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350169أكل أثمان المغنيات حرام لا يحل تعليمهن " . قال
ابن القاسم : إن اشترى المغنية لا يريدها لعملها الغناء ، ولم يزد في ثمنها لغنائها فلا بأس به ،
nindex.php?page=treesubj&link=18971_25706وثمن المغنيات حرام ، فإن اشتراها بأكثر من ثمنها لأجل غنائها فهو حرام على البائع مكروه للمبتاع ، ولا يحرم جميع الثمن بل الزائد لأجل الغناء ، كالبائع خمرا وثوبا صفقة واحدة تحرم حصة الخمر فقط .
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=27142_18977الْغِنَاءُ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ ، وَنَحْوِهِ
وَفِي " الْبَيَانِ " : الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=6وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) أَنَّهُ الْغِنَاءُ ، وَاسْتِمَاعُهُ بِشِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ذَاتَ لَهْوِ الْحَدِيثِ ; أَوْ يَكُونُ بِمَعْنَى يُحِبُّهُ ، أَوْ يَخْتَارُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=16أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى )
[ ص: 327 ] وَقِيلَ : نَزَلَتْ فِي
النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ يَشْتَرِي أَحَادِيثَ
الرُّومِ وَفَارِسَ ، وَيُحَدِّثُ بِهَا
قُرَيْشًا ، فَيُلْهِيهِمْ بِهَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350169أَكْلُ أَثْمَانِ الْمُغَنِّيَاتِ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ تَعْلِيمُهُنَّ " . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنِ اشْتَرَى الْمُغَنِّيَةَ لَا يُرِيدُهَا لِعَمَلِهَا الْغِنَاءَ ، وَلَمْ يَزِدْ فِي ثَمَنِهَا لِغِنَائِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=18971_25706وَثَمَنُ الْمُغَنِّيَاتِ حَرَامٌ ، فَإِنِ اشْتَرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا لِأَجْلِ غِنَائِهَا فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ مَكْرُوهٌ لِلْمُبْتَاعِ ، وَلَا يَحْرُمُ جَمِيعُ الثَّمَنِ بَلِ الزَّائِدُ لِأَجْلِ الْغِنَاءِ ، كَالْبَائِعِ خَمْرًا وَثَوْبًا صَفْقَةً وَاحِدَةً تَحْرُمُ حِصَّةُ الْخَمْرِ فَقَطْ .