مسألة : في الضيافة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ، جائزته يوم وليلة ، وضيافته ثلاثة أيام ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " . قال الباجي : إبراهيم عليه السلام قال تعالى : ( أول من ضيف هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ) ، فأخبر تعالى أنهم أكرموا ، وهي واجبة عند يوما وليلة ، وخالفه جميع الفقهاء لقوله عليه السلام : " فليكرم " ، والإكرام ليس بواجب ، ولو قال : فليضفه اتجه ، وقد يجب للمجتاز المضرور بالجوع ، قال الليث بن سعد مالك : الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى ، ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها ، ولأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر ، وهذا في غير المعرفة ، ومن بينكما مودة ، وإلا فالحضر [ ص: 336 ] والقرى سواء ، قال : جائزته يوم وليلة أن يتحفه ، ويكرمه جهده ، أو تختص الجائزة بمن لم يرد المقام ، والثلاث بمن أرادها ، والزيادة صدقة ، أي : غير متأكدة . عيسى بن دينار