مسألة : في قتل الكلاب ، واقتنائها
وفي " الموطأ " : قال عليه السلام : " " ، وفي حديث آخر " قيراطان " ، قال من اقتنى كلبا لا يغني عنه ضرعا ، ولا زرعا نقص من عمله كل يوم قيراط الباجي ، قال مالك : تتخذ الكلاب للمواشي ، [ قيل له : فالنخاسون الذين يدعون دوابهم ، قال : هي كالمواشي ، تتخذ خوف اللصوص في البيوت إلا أن تسرح مع الدواب في الرعي ، ولا يتخذ المسافر كلبا يحرسه ] ، وسبب المنع ترويع الناس بها ، وتجوز للصيد ، وطريق الجمع بين قيراط ، وقيراطين ، أن القيراطين في الجنس الذي يكثر ترويعه للناس ، وفي " الموطأ " : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، قال الباجي : قال مالك : تقتل الكلاب ما يؤذي منها ، وما يكون في موضع لا ينبغي أن يكون فيه كالفسطاط ، ولا يمنع ذلك الإحسان إليها حال حياتها ، ولا تتخذ عرضا ، ولا [ ص: 337 ] تقتل جوعا ، ولا عطشا ، لقوله عليه السلام : " " . وقال ( ش ) : لا تقتل الكلاب ، وهذا الحديث منسوخ بنهيه عليه السلام عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم ، ولم ير إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة مالك نسخه إما لعدم بلوغ الناسخ له ، أو لأنه تأوله .