الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الخامس : فيما يعرف به النسخ .

                                                                                                                يعرف بالنص على الرفع ، أو على ثبوت النقيض ، أو الضد ، ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة ، أو الغزوة ، أو الهجرة ، وبعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر .

                                                                                                                قال القاضي عبد الجبار : قول الصحابي في الخبرين المتواترين : هذا قبل ذاك مقبول ، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم ، وشهادة النساء في الولادة دون النسب ، وقال الإمام فخر الدين : قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادا منه ، وقال الكرخي : إن قال ذا نسخ ذاك لم يقبل ، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا ، فيكون قاطعا به ، وضعفه الإمام .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية