الفصل الثامن : فيما اختلف فيه من الشروط في القبول .
قال الحنفية : إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع . قال الإمام : إن جزم كل واحد منهما لم تقبل ، وإلا عمل بالراجح ، وقال أكثر أصحابنا ، والشافعية ، والحنفية : إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي .
والمنقول عن مالك - رحمه الله - أن الراوي إذا لم يكن فقيها ، فإنه كان يترك روايته ، ووافقه أبو حنيفة ، وخالفه الإمام ، وجماعة .
قال الإمام فخر الدين : ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ، ولا جهله بالعربية ، ولا الجهل بنسبه ، ولا خلاف أكثر الأمة لروايته .
وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان ، ولا كون مذهبه بخلاف روايته ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ، وفيه أربعة مذاهب :
قال الحنفية : إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم .
وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى ، وقال الشافعي : إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث ، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه .
وقال القاضي عبد الجبار : إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك ، وإلا وجب النظر في ذلك .
[ ص: 123 ] وإذا ورد الخبر في مسألة علمية ، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات ، وإلا قبل .
وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية ، والشافعية خلافا للحنفية . لنا : حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين .


