الفصل العاشر : في مسائل شتى .
فالأولى : عند المراسيل مالك ، وأبي حنيفة ، وجمهور المعتزلة حجة خلافا لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة ، فتكون حجة . للشافعي
عند ونقل الخبر بالمعنى أبي الحسين ، ، والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا ، وبعض المحدثين بثلاثة شروط : ألا تزيد الترجمة ، ولا تنقص ، ولا تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني ، فلا يضر فوات غيرها . لابن سيرين
وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت ، وإن كان واحدا ، ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة فيه قبلت ، وإلا لم تقبل .