الفصل الثاني : في الترجيح    : 
والأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم ، وقال يلزم التخيير ، أو التوقف . 
 [ ص: 135 ] ويمتنع الترجيح في العقليات  لتعذر التفاوت بين القطعيين . 
ومذهبنا ، ومذهب   الشافعي     : الترجيح بكثرة الأدلة  خلافا لقوم . 
وإذا تعارض دليلان ، فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر    . 
وهما إن كانا عامين معلومين ، والتاريخ معلوم  نسخ المتأخر المتقدم ، وإن كان مجهولا سقطا ، وإن علمت المقارنة خير بينهما . 
وإن كانا مظنونين ، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم ، وإلا رجع إلى الترجيح . 
وإن كان أحدهما معلوما ، والآخر مظنونا ، والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين المعلوم . 
وإن كانا خاصين ، فحكمهما حكم العامين . 
وإن كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا  قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس . 
وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين    ) . مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم    ) . وجب الترجيح إن كانا مظنونين    . 
				
						
						
