الفصل الثاني : في : الترجيح
والأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم ، وقال يلزم التخيير ، أو التوقف .
[ ص: 135 ] ويمتنع لتعذر التفاوت بين القطعيين . الترجيح في العقليات
ومذهبنا ، ومذهب : الشافعي خلافا لقوم . الترجيح بكثرة الأدلة
. وإذا تعارض دليلان ، فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر
وهما نسخ المتأخر المتقدم ، وإن كان مجهولا سقطا ، وإن علمت المقارنة خير بينهما . إن كانا عامين معلومين ، والتاريخ معلوم
وإن كانا مظنونين ، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم ، وإلا رجع إلى الترجيح .
وإن كان أحدهما معلوما ، والآخر مظنونا ، والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين المعلوم .
وإن كانا خاصين ، فحكمهما حكم العامين .
قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس . وإن كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا
وأن تجمعوا بين الأختين ) . مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . وجب الترجيح إن كانا مظنونين . وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى : (