الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : في الترجيح :

                                                                                                                والأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم ، وقال يلزم التخيير ، أو التوقف .

                                                                                                                [ ص: 135 ] ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين .

                                                                                                                ومذهبنا ، ومذهب الشافعي : الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم .

                                                                                                                وإذا تعارض دليلان ، فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر .

                                                                                                                وهما إن كانا عامين معلومين ، والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم ، وإن كان مجهولا سقطا ، وإن علمت المقارنة خير بينهما .

                                                                                                                وإن كانا مظنونين ، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم ، وإلا رجع إلى الترجيح .

                                                                                                                وإن كان أحدهما معلوما ، والآخر مظنونا ، والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين المعلوم .

                                                                                                                وإن كانا خاصين ، فحكمهما حكم العامين .

                                                                                                                وإن كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس .

                                                                                                                وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) . مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . وجب الترجيح إن كانا مظنونين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية