الفصل الرابع : في زمانه .
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام .
وأما في زمنه : فوقوعه منه عليه السلام قال به الشافعي ، وأبو يوسف .
وقال أبو علي ، وأبو هاشم : لم يكن متعبدا به ، ولقوله تعالى : ( إن هو إلا وحي يوحى ) .
وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب دون الأحكام . قال الإمام فخر الدين : وتوقف أكثر المحققين في الكل .
وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ، من غيره ، فقليل ، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام ، والغائب عنه ، وقد قال له معاذ رضي الله عنه : أجتهد رأيي .


