الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25672 - قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته : إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها .

                                                                                                                        [ ص: 139 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 139 ] 25673 - وقال أبو عمر : اختلف أهل العلم في الظهار من الأمة ، فقال منهم قائلون : الظهار من الأمة لازم كالظهار من الحرة منهم : ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ذئب ، والثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وكذلك المدبرة ، وأم الولد .

                                                                                                                        25674 - وروي ذلك عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وسعيد بن جبير ، قال : هي من النساء ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وعكرمة ، والحكم .

                                                                                                                        25675 - وقال الشافعي : وأبو حنيفة ، وأصحابهما : ليس الظهار من الأمة بشيء إلا أن تكون زوجة ، ولا يصح لأحد الظهار من أمة .

                                                                                                                        25676 - هو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .

                                                                                                                        25677 - وهو قول الشعبي ، فقد روى الشعبي عن رجل ظاهر من سريته ، قال : ليس بمتظاهر ، قال الله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] .

                                                                                                                        25678 - وقال الأوزاعي : إن كان يطأ امرأته ، فهو مظاهر ، وإن لم يكن يطأها ، فهو يمين يكفرها .

                                                                                                                        25679 - وروي عن الحسن إن كان يطؤها فهو ظهار ، وإن لم يكن يطؤها ، [ ص: 140 ] فليس بظهار .

                                                                                                                        25680 - وقال عطاء بن أبي رباح : إذا ظاهر من أمته ليس عليه إلا نصف كفارة الحر .

                                                                                                                        25681 - قال أبو عمر : حجة من أوقع الظهار من الأمة ظاهر قول الله عز وجل : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] والإماء من النساء بدليل قول الله عز وجل وأمهات نسائكم [ النساء : 23 ] ولذلك حرمن ; لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول .

                                                                                                                        25682 - ومن حجة من لم يوقع على الأمة ظهارا من سيدها أنه جعل قوله - عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] مثل قوله : للذين يؤلون من نسائهم [ البقرة : 226 ] .

                                                                                                                        25683 - وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء ، وأنها يمين ، لا حكم لها إلا بكفارة كسائر الأيمان .

                                                                                                                        25684 - ولما لم يلحق الأمة طلاق ولا إيلاء ولا لعان ، فكذلك لا يلحقها ظهار .

                                                                                                                        [ ص: 141 ] 25685 - ولما كانت اليمين تقع على كل شيء ، والظهار لا يقع على كل شيء ، كان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان .

                                                                                                                        25686 - وأما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل : وأمهات نسائكم [ النساء : 23 ] فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول وليس كذلك الإماء ; لأنهن لا تحرمن أمهاتهن إلا بالدخول .




                                                                                                                        الخدمات العلمية