الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25594 - قال مالك : والظهار من ذوات المحارم ، من الرضاعة والنسب ، سواء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25595 - قال أبو عمر : لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع [ ص: 125 ] بكل ذات محرم من الرضاع ، ونسب قياسا على الأم .

                                                                                                                        25596 - واختلفوا في الأجنبية .

                                                                                                                        25597 - فروى ابن القاسم ، عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية ، فهو مظاهر .

                                                                                                                        وروى عنه غيره أنه طلاق .

                                                                                                                        25598 - وقال ابن الماجشون : لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم .

                                                                                                                        25599 - وقال عثمان البتي : يصح الظهار بالأجنبية ، كما يصح بذات المحرم .

                                                                                                                        25600 - وقال الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : من قال لامرأته : أنت مني كظهر أختي أو ذات محرم منه وكل امرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر ، وإن قال : كظهر فلانة غير ذات محرم لم يكن مظاهرا .

                                                                                                                        25601 - وعن الشافعي روايتان ، وقولان : ( وأحدهما ) : أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وهو قول داود .

                                                                                                                        ( والآخر ) : أنه يصح بذوات المحارم من النسب ، والرضاع .

                                                                                                                        25602 - حكاهما جميعا عنه الزعفراني .

                                                                                                                        [ ص: 126 ] 25603 - وقال عنه المزني : تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم .

                                                                                                                        25604 - قال المزني : وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ، ثم حرم كالأخت من الرضاع ، وكنساء الآباء ، وحلائل الأبناء .

                                                                                                                        25605 - وقال أحمد ، وإسحاق : الظهار بكل ذات محرم .

                                                                                                                        25606 - قال إسحاق : النسب ، والرضاع في ذلك واحد .

                                                                                                                        25607 - وقال أحمد : أجبر على الرضاعة .

                                                                                                                        25608 - قال مالك : وليس على النساء ظهار .

                                                                                                                        25609 - قال أبو عمر : هذا قول جمهور العلماء .

                                                                                                                        256110 - قال ابن شهاب ، وربيعة أبو الزناد : ليس على النساء ظهار .

                                                                                                                        25611 - وروى معمر ، عن الزهري في امرأة ، قالت لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، قال : قالت منكرا من القول وزورا ، أرى أن تكفر كفارة الظهار ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها .

                                                                                                                        [ ص: 127 ] 25612 - وروى ابن جريج ، عن عطاء ، قال : حرمت ما أحل الله ، عليها كفارة يمين .

                                                                                                                        25613 - وهو قول أبي يوسف .

                                                                                                                        25614 - وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها .

                                                                                                                        25615 - وقال الحسن بن زياد ، هي مظاهرة .

                                                                                                                        25616 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده .

                                                                                                                        25617 - وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة من الرجل .

                                                                                                                        25618 - وقال الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلانة ، فهي يمين تكفرها .

                                                                                                                        25619 - قال : وكذلك لو قال لها زوجها : أنت علي كظهر فلان - رجل - ، فهي يمين يكفرها .

                                                                                                                        25620 - وقال الأوزاعي ، لو قالت : يوم أتزوج فلانا ، فهو علي كظهر أمي .

                                                                                                                        [ ص: 128 ] 25621 - قال : إن ناسا ليقولون : وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة .

                                                                                                                        25622 - وكذلك قال ابن أبي ذئب : إن تزوجت ، فعليها الكفارة .

                                                                                                                        25623 - وقال إسحاق : لا تكون امرأة مظاهرة من رجل ، ولكن عليها يمين تكفرها .

                                                                                                                        25624 - وروى الثوري وغيره ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة ، فقالت : هو علي كظهر أمي إن تزوجته ، فلما ولي العراق خطبها ، فأرسلت - والفقهاء بالمدينة كثير - فسألت ، فأفتوها أن تعتق رقبة ، وتتزوجه ، فأعتقت غلاما لها من ألفين وتزوجته .

                                                                                                                        25625 - وقد روي هذا الخبر ، عن ابن سيرين ، عن الشعبي ، وغيرهما .

                                                                                                                        25626 - وقال بعضهم فيه سألوا بعض أصحاب ابن مسعود ، فقالوا : تكفر .




                                                                                                                        الخدمات العلمية