الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25957 - وأما رواية مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن المختلعة عدتها عدة المطلقة

                                                                                                                        1155 - ومالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، كانوا يقولون : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، ثلاثة قروء .



                                                                                                                        [ ص: 191 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 191 ] فقد اختلف السلف والخلف في ذلك : 25958 - فروي عن عثمان ، وابن عباس ، قالا : عدة المختلعة حيضة .

                                                                                                                        25959 - روي ذلك عن ابن عمر أيضا ، خلاف رواية مالك ، وقد روي عن عثمان أنه لا عدة عليها .

                                                                                                                        25960 - وقد تقدم تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل ، فليس ذلك باختلاف عنه .

                                                                                                                        25961 - وبه قال عكرمة ، وأبان بن عثمان .

                                                                                                                        25962 - وإليه ذهب إسحاق ، وحجتهم ما رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي الطفيل ، عن سعيد بن حمل ، عن عكرمة ، قال : عدة المختلعة حيضة ، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جميلة بنت أبي بن سلول .

                                                                                                                        [ ص: 192 ] 25963 - قال أبو عمر : روي من وجوه أن جميلة ابنة أبي بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه .

                                                                                                                        25964 - كما روي ذلك في حبيبة بنت سهل .

                                                                                                                        25965 - وروى هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .

                                                                                                                        25966 - رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .

                                                                                                                        25967 - ورواه ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن [ ص: 193 ] عبد الرحمن بن ثوبان ، عن ربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة .

                                                                                                                        25968 - وليست هذه الآثار بالقوية ، وقد ذكرت أسانيدها في التمهيد .

                                                                                                                        25969 - وأما الحديث بذلك ، عن ابن عباس وابن عمر :

                                                                                                                        25970 - فذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان ابن عمر يفتي به ، ويقول عثمان : خيرنا وأعلمنا .

                                                                                                                        25971 - قال : حدثني عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عدة المختلعة حيضة .

                                                                                                                        25972 - قال : وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : عدتها حيضة .

                                                                                                                        [ ص: 194 ] 25973 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم : عدة المختلعة كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض بثلاثة ، وإن كانت ممن لا تحيض بثلاثة أشهر .

                                                                                                                        25974 - وروي مثل ذلك عن عمر ، وعلي ، وعن ابن عمر على اختلاف عنه .

                                                                                                                        25975 - والحديث عن عمر ، وعلي من قولهم : ليس بالقوي ، ولكن جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة .

                                                                                                                        25976 - وممن قال بذلك : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزهري ، والحسن البصري ، وعامر الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن عياض ، وخلاس بن عمر ، وقتادة .

                                                                                                                        25977 - وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، ورواية عن إسحاق .

                                                                                                                        25978 - قال أبو عمر : في حديث عثمان إنما أمر الربيع بنت معوذ حين [ ص: 195 ] اختلعت من زوجها ينتقل من بيتها .

                                                                                                                        25979 - وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم .

                                                                                                                        25980 - ولو اشترط عليها زوجها في حين الخلع ألا سكنى لها ، كان الشرط لاغيا ، ولها السكنى كالعدة ، فلا يؤثر فيها الشرط ، وكأنه لم يذكر .

                                                                                                                        25981 - وقال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : لا سكنى لها ولا نفقة .

                                                                                                                        25982 - وكذلك يقولون في المطلقة المبتوتة وهي أصل هذه المسألة ، وستأتي أقوالهم فيها في موضعها - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        25983 - وأجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان ، إلا الحسن ، وابن سيرين ، فإنهما يقولان : لا يكون الخلع إلا عند السلطان .

                                                                                                                        25984 - وقال قتادة : إنما أخذه الحسن عن زياد .

                                                                                                                        25985 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان فكذلك الخلع ، وليس كاللعان الذي لا يجوز عند السلطان .




                                                                                                                        الخدمات العلمية