الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25986 - قال مالك ، في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد . [ ص: 196 ] فإن هو نكحها ، ففارقها قبل أن يمسها ، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر . وتبني على عدتها الأولى .

                                                                                                                        قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25987 - قال أبو عمر : إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد ، فقد تقدم القول في هذه المسألة ، وما للعلماء فيها .

                                                                                                                        25988 - وأما قول مالك : فإن هو نكحها إلى آخر قوله : وأنه أحسن ما سمع في ذلك ، فعليه أكثر العلماء ; لأنها مطلقة قبل الدخول بها ، فلا عدة عليها ، وتتم بقية عدتها .

                                                                                                                        25989 - وهذا أصل مالك في الأمة تعتق في عدتها من وفاة ، أو طلاق أنها لا تتغير عدتها ، ولا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي ، ولا في البائن ، كالحد يجب على العبد ، ولا يتغير بالعتق .

                                                                                                                        25990 - وستأتي هذه المسألة في بابها ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        25991 - وروي عن طائفة منهم : الشعبي وإبراهيم النخعي في المختلعة يتزوجها زوجها في عدتها بنكاح جديد ، ثم يطلقها قبل الدخول بها أن عليها عدة كاملة كأنها عندهم في حكم المدخول بها ; لأنها تعتد من العدة .

                                                                                                                        [ ص: 197 ] 25992 - وهذا ليس بشيء بظاهر قول الله عز وجل : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] .

                                                                                                                        25993 - قال أبو عمر : ليس لها إلا نصف الصداق عندهم .

                                                                                                                        25994 - ومن قال بقول الشعبي ، والنخعي ، أوجب لها الصداق كاملا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية