97 [ ص: 42 ] ( 16 ) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته
[ ص: 43 ] 80 - مالك : عن ، عن ابن شهاب ، عن أبيه سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده ، من الملامسة . فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
81 - مالك : أنه بلغه أن كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء . عبد الله بن مسعود
82 - مالك عن مثل ذلك . ابن شهاب