1184 [ ص: 80 ] ( 6 ) باب الإيلاء
1136 - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي [ ص: 81 ] طالب ; أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن [ ص: 82 ] مضت الأربعة الأشهر . حتى يوقف . فإما أن يطلق وإما أن يفيء ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا .


