1185 1137 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى [ ص: 83 ] يوقف .
1138 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن سعيد بن المسيب ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة .
1139 - مالك ; أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة . وله عليها الرجعة . ما دامت في عدتها .
25352 - قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب .
[ ص: 84 ]


