1187 [ ص: 112 ] ( 8 ) باب ظهار الحر
1141 - مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ; أنه سأل القاسم بن محمد ، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن [ ص: 113 ] محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها . فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها أن لا يقربها ، حتى يكفر كفارة المتظاهر .
1142 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا [ ص: 114 ] يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .


