25627 - قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا [ المجادلة : 3 ] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته . ثم يجمع على إمساكها وإصابتها . فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . وإن طلقها ، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها ، فلا كفارة عليه .
[ ص: 129 ] قال مالك : فإن تزوجها بعد ذلك ، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .