1211 1165 - وأما قول مالك في هذا الباب ، عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض : أنها ترثه ، فقد مضى القول بأن السلف على هذا ، إلا ابن الزبير .
26330 - وأما قول مالك فيه ، فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، ولها الميراث ، ولا عدة عليها


