الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        142 [ ص: 251 ] ( 28 ) باب ما جاء في بول الصبي

                                                                                                                        116 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي ، فبال على ثوبه ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إياه .

                                                                                                                        117 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أم قيس بنت محصن ؛ أنها أتت بابن لها صغير ، لم يأكل [ ص: 252 ] الطعام ، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ؛ فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        3723 - قوله في هذا الحديث : " ولم يغسله " يريد : ولم يفركه ، ويقرصه بالماء .

                                                                                                                        3724 - وقال بعض شيوخنا : قوله في هذا الحديث : " ولم يغسله " ليس في الحديث ، وزعم أن آخر الحديث : " فنضحه " .

                                                                                                                        3725 - ولا يتبين عندي ما قاله ، لصحة رواية مالك هذه . وقد قال فيها : ولم يغسله نسقا واحدا .

                                                                                                                        3726 - وكذلك رواية ابن جريج عن ابن شهاب في هذا الحديث ، قال فيه : " ولم يغسله " كما قال مالك .

                                                                                                                        3727 - ورواه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، وابن جريج كذلك أيضا .

                                                                                                                        3728 - وذكره ابن أبي شيبة ، عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده ، قال فيه : " فدعا [ ص: 253 ] بماء فرشه ، ولم يزد " .

                                                                                                                        3729 - وقال فيه معمر : " فنضحه ، ولم يزد " .

                                                                                                                        3730 - وهذان الحديثان معناهما واحد ، وهو صب الماء على البول ؛ لأن قوله في حديث هشام : " فأتبعه إياه " وقوله في حديث ابن شهاب : " فنضحه " سواء .

                                                                                                                        3731 - والنضح في هذا الموضع : صب الماء ، وهو معروف في اللسان العربي ، بدليل قوله عليه السلام : " إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها - أو قال : بحائطها ، أو سورها - لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر " .

                                                                                                                        3732 - وفي حديث آخر : " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ينضح بناحيتها البحر ، بها حي من المغرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر " .

                                                                                                                        3733 - وقد يكون النضح أيضا في اللسان العربي الرش .

                                                                                                                        3734 - هذا وذاك معروفان في اللسان ، ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على بول الصبي من غير عرك ولا فرك ، وقد يسمى الصب غسلا ؛ بدليل قول العرب : غسلتني السماء .

                                                                                                                        3735 - وقد أمر - عليه السلام - بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي ، فدل على أن كل ما يزيل النجاسة ، ويذهبها - فقد طهر موضعها بعرك وبغير عرك ؛ لأن الماء إذا غلب على النجاسة ، ولم يظهر منها فيه شيء وغمرها طهرها ، وكان الحكم له لا لها .

                                                                                                                        3736 - وقد مضى هذا المعنى محررا فيما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله .

                                                                                                                        3737 - وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ، ولا يرضع نجس ، [ ص: 254 ] كبول أبيه . واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان ، لا يأكلان الطعام .

                                                                                                                        3738 - فقال مالك ، وأبو حنيفة وأصحابهما : بول الصبي والصبية كبول الرجل ، مرضعين كانا أو غير مرضعين .

                                                                                                                        3739 - وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ، ولا يأكل الطعام ، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك .

                                                                                                                        3740 - وقال الشافعي : بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس ، حتى يأكل الطعام . ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ، ولو غسل كان أحب إلي .

                                                                                                                        3741 - وقال الطبري : بول الصبية يغسل غسلا ، وبول الصبي يتبع ماء . وهو قول الحسن البصري .

                                                                                                                        3742 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر وابن جريج ، عن ابن شهاب قال : مضت السنة بأن يرش بول الصبي ، ويغسل بول الجارية .

                                                                                                                        3743 - ولفظ ابن جريج مكان يرش : ينضح .

                                                                                                                        3744 - وذكر ابن أبي شيبة ، عن محمد بن بكر ، عن جريج ، عن ابن شهاب ، قال : مضت السنة بأن يرش بول من لم يأكل الطعام ، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان ، ولم يفرق بين الغلام والجارية في هذه الرواية .

                                                                                                                        3745 - قال أبو عمر : هذا أصح ما قيل في هذا الباب ، على معنى ما فيه من الآثار الصحاح .

                                                                                                                        3746 - وتفسير ذلك ما رواه الحسن البصري ، عن أمه ، عن أم سلمة ، قالت : بول الغلام يصب عليه الماء صبا ، وبول الجارية يغسل طعمت ، أو لم تطعم .

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 3747 - وعن عائشة مثله .

                                                                                                                        3748 - وكان الحسن يفتي به لصحته عنده .

                                                                                                                        3749 - وروى حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية : يغسل غسلا ، وبول الصبي يتبع بالماء .

                                                                                                                        3749 م - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق .

                                                                                                                        3750 - وقد روى قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " يغسل بول الجارية ، وينضح على بول الغلام " .

                                                                                                                        3751 - قال قتادة : ما لم يطعما الطعام ، فإذا طعما الطعام غسلا .

                                                                                                                        3752 - وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة ففي القياس كذلك بول الغلام والجارية .

                                                                                                                        3753 - وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الجارية يغسل - آثار ، ليست بالقوية ، قد ذكرتها في التمهيد .

                                                                                                                        3754 - وعلى ما اخترنا في هذا تتفق معاني الآثار ، ولا تختلف ، وهو الذي عليه المدار ، والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية