1214 [ ص: 287 ] ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد
1170 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك .
1171 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى عثمان بن عفان فقال : حرمت عليك .
1172 - مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد [ ص: 288 ] بن ثابت . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال زيد بن ثابت حرمت عليك .


