الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1218 1174 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح ، nindex.php?page=treesubj&link=23237فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء ، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه .
26443 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فالطلاق بيد العبد ، فعلى هذا جمهور العلماء .
26444 - ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار ، كلهم يقول : nindex.php?page=treesubj&link=23237الطلاق بيد العبد ، لا بيد السيد ، وكلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن سيده .
26445 - وشذت طائفة ، فقالت : الطلاق بيد السيد .
26446 - وأعلى من روي ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
26447 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان [ ص: 293 ] يقول : طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة .
26448 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أيضا - معناه . 26449 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في nindex.php?page=treesubj&link=26299_10968_11045الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق .
26450 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء أنه قال : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده .
26451 - فهؤلاء قالوا : بأن الطلاق بيد السيد .
26452 - وأما القائلون بأن الطلاق بيد العبد ، فهو الجمهور على ما ذكرت لك ، منهم : عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - رضوان الله عليهم .
[ ص: 294 ] 26454 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يذهب في هذا الباب مذهبا خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بعض هذا المعنى ، وخلاف هذا الجمهور في بعضه أيضا .
26455 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : سألنا عروة عن رجل أنكح عبده امرأة ، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفسه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا ابتاعه ، وقد أنكحه غيره ، فهو أملك بذلك : إن شاء فرقهما ، وإن شاء تركهما .
26456 - وقال أبو عمر : جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع ، ومنع منه البائع .
26457 - والمعنى في ذلك أن السيد المبتاع لما لم يكن هو الذي أذن في النكاح للعبد كان عنده كسيده نكح عبده بغير إذنه ، فله الخيار في أن يجيز النكاح أو يفرق بينهما .
26458 - وهذا عندي ; لأن المبتاع إنما يملك من العبد ما كان البائع يملك منه ويتصرف فيما كان البائع يتصرف فيه من ذلك العبد ، فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما بإذنه في النكاح كان كذلك المبتاع إذا دخل على ذلك .
26459 - وإنما هو عيب من العيوب إذا رضي به المبتاع عند عقد البيع أو بعده لزمه ، وإن لم يعلم به ثم علم كان له الرد أو الرضا بالعيب .
26460 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، [ ص: 295 ] فلا جناح عليه ، فالمعنى في ذلك عند مالك أن السيد له أن يأخذ ما بيد عبده من جميع ماله ما لم يأذن له في تجارة مداينة الناس على ما بيده من ذلك المال .
26461 - والعبد عنده يملك كلما ملكه سيده أو غيره ، ولسيده أن ينتزع منه ماله كله أو ما شاء منه ، وملكه عبده ليس كملكك الحر الذي لا يحل لأحد منه شيء إلا عن طيب نفسه ، وإنما nindex.php?page=treesubj&link=26172مال العبد مال مستقر بيده ، ما لم ينتزعه منه سيده ، وله أن يتسرى فيه عند مالك ، وأصحابه ، ومن قال بقولهم ; لأنه لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يأذن لعبيده أن يتسروا فيما بأيديهم من المال .
26462 - وهو قول أكثر أهل السلف .
26463 - وكان مالك لا يرى nindex.php?page=treesubj&link=2660الزكاة على العبد مما بيده من المال ، ولا على السيد في ذلك المال - قياسا على أن المكاتب الذي أجمعوا على أنه لا زكاة عليه ، ولا على سيده فيما بيده من المال .
26464 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود يقولان : العبد يملك ملكا صحيحا كملك الحر ، وعليه الزكاة فيما بيده من المال إذا حال عليه ، وهو في يده حول كامل ، وهما مع ذلك يجيزان للسيد انتزاع ذلك المال منه إذا شاء .
26465 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : العبد لا يملك شيئا بحال [ ص: 296 ] من الأحوال ، وكل ما بيده من مال ، فإنما هو لسيده بدليل الإجماع على أن لسيده أن يأخذ منه كل ما له من المال من كسبه وغير كسبه .
26466 - وقالوا : لو كان يملك لورث بنيه ، وقرابته ، وورثته بنوه وقرابته ، ولهم في ذلك حجج ، يطول ذكرها ، ولمخالفيهم أيضا حجج يحتجون بها ، ليس كتابنا هذا موضعا لذكرها .