1312 [ ص: 132 ] ( 11 ) باب ما يجوز في استثناء الثمر
1272 - مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ; أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه .
1273 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ; أن جده محمد بن عمرو بن حزم ، باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا .
[ ص: 133 ] 1274 - مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ; أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .
28475 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك . وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك .
28476 - قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثني من ثمر حائطه ، ثمر نخلة أو نخلات يختارها ، ويسمي عددها . فلا أرى بذلك بأسا ; لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه . وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه ما سوى ذلك .


