28609 - قال مالك : فإن ، رد عليه البائع من ذهبه ، بحساب ما بقي له ، أو يأخذ منه المشتري سلعة ما بقي له ، [ ص: 167 ] يتراضيان عليها . ولا يفارقه حتى يأخذها ، فإن فارقه ، فإن ذلك مكروه ، لأنه يدخله الدين بالدين ، وقد نهي عن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى فإن وقع في بيعهما أجل ، فإنه مكروه ، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ، ولا يصلح إلا بصفة معلومة ، إلى أجل مسمى ، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ، ولا في غنم بأعيانها . الكالئ بالكالئ