28616 - وسئل مالك ، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط ، فيه ألوان من النخل ; من العجوة والكبيس والعذق ، وغير ذلك من ألوان التمر ، فيستثني منها ثمر [ ص: 169 ] النخلة أو النخلات ، يختارها من نخله ، فقال مالك : ذلك لا يصلح ، لأنه إذا صنع ذلك ، ترك ثمر النخلة من العجوة ، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا ، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ، ومكيلة ثمرها عشرة أصوع ، فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا ، وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس ، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا .