28620 - وذكر مالك بعد هذه المسألة قال : وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل ، بين يديه صبر من التمر : قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا ، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع ، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا ، فأعطى [ ص: 170 ] صاحب التمر دينارا على أنه يختار ، فيأخذ أي تلك الصبر شاء .
قال مالك : فهذا لا يصلح .


