28633 - قال مالك : وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها . أو يؤاجر غلامه ، الخياط أو النجار أو العمال ، لغير ذلك من الأعمال ، أو يكري مسكنه ، ويستلف إجارة ذلك الغلام ، أو كراء ذلك المسكن ، أو تلك الراحلة ، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك . فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن ، إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن ، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك ، إن كان استوفى نصف حقه ، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده ، وإن كان أقل من ذلك ، أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له .