[ ص: 180 ] ( 15 ) باب بيع الفاكهة 28668 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من ، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض ، إلا يدا بيد ، وما كان منهما مما ييبس ، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل ، فلا يباع بعضه ببعض ، إلا يدا بيد ومثلا بمثل ، إذا كان من صنف واحد ; فإن كان من صنفين مختلفين ، فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد ، يدا بيد ، ولا يصلح إلى أجل ، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا ، كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله ; وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك ، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة . قال : فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد ، اثنان بواحد ، يدا بيد ، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل ، فإنه لا بأس به . ابتاع شيئا من الفاكهة ، من رطبها أو يابسها ، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه