الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1323 1287 - مالك ، عن موسى بن أبي تميم ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما " .

                                                                                                                        [ ص: 207 ] 1288 - مالك ; أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ; أن عثمان بن عفان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم بالدرهمين " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28736 - وهذا الحديث قد ذكرناه مسندا متصلا في " التمهيد " ، ومعناه في هذا الباب مسند ثابت قديم .

                                                                                                                        28737 - وأما قوله فيه ، بالدينارين ، وبالدرهمين ، لفظ مجمل تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا تشفوا بعضها على بعض " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من زاد فقد أربى " .

                                                                                                                        28738 - ولا أعلم خلافا بين أئمة الأنصار بالحجاز والعراق ، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ، ولا بأكثر منه وزنا ، ولا الدرهم بالدرهمين ، [ ص: 208 ] ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد ، أخذوا ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - فإنه كان يقول : لا بأس بالدرهم بالدرهمين ، وإنما الربا في النسيئة ; لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا ربا إلا في النسيئة " .

                                                                                                                        28739 - حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : أخبرنا أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا في النسيئة " .

                                                                                                                        28740 - قال قاسم : وحدثني محمد بن عبد السلام الخشني ، قال : حدثني ابن أبي عمر العدني ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، فذكره .

                                                                                                                        28741 - وروي ذلك عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد : من وجوه منها ، ما رواه ابن عيينة ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة [ ص: 209 ] بن زيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام .

                                                                                                                        28742 - قال أبو عمر : لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين ، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه ، وعن أصحابه ، وهم محجوبون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها ، وليس أحد بحجة عليها .

                                                                                                                        28743 - وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك ، وقال لا علم [ ص: 210 ] لي بذلك ، إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا في النسيئة " .

                                                                                                                        28744 - وروى معمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، قال : لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال له : أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف ، أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ولا في كليهما ، وأنتم أصحاب رسول الله أعلم به مني ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الربا في النسيئة " .

                                                                                                                        28745 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد مثله .

                                                                                                                        28746 - وقال ابن عيينة : قال ابن عباس : سددت عليكم أبواب الربا فأنشأتم تطلبون مخارجها .

                                                                                                                        28747 - قال أبو عمر : حديثه عن أسامة صحيح ، ولكنه وضعه غير موضعه ، وحمله على غير المعنى الذي له أتى ، ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج [ ص: 211 ] على جواب سائل سأل عن الذهب بالورق ، أو البر بالتمر ، أو نحو ذلك مما هو جنسان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ربا إلا في النسيئة " ، فسمع أسامة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع سؤال السائل فنقل ما سمع والله أعلم .

                                                                                                                        28748 - والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ، ما عدا ابن عباس عليه ، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما " ، وقوله عليه السلام : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ، ولا تبيعوا بعضها على بعض " .

                                                                                                                        رواه أبو سعيد الخدري ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        28749 - وقد حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا المسدد ، قال : حدثنا حماد ، عن سليمان الربعي ، عن أبي الجوزاء ، قال سمعت ابن عباس وهو يأمر بالضرب الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين يدا بيد ، فقدمت العراق ، فابتليت الناس بذلك ، ثم بلغني أنه نزل على ذلك ، فقدمت مكة ، فسألته ، فقال : إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه .

                                                                                                                        28750 - وروى ابن عيينة عن فرات القزاز ، قال : دخلنا على سعيد بن جبير [ ص: 212 ] نعوده ، فقال له عبد الملك بن ميسرة الزراد : كان ابن عباس نزل عن الصرف ، فقال سعيد : عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين يوما ، وهو يقوله وما رجع عنه .

                                                                                                                        28751 - قال أبو عمر : رجع ابن عباس ، أو لم يرجع بالسنة كفاية عن قول كل أحد ، ومن خالفها جهلا بها رد إليها .

                                                                                                                        28752 - قال عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة .

                                                                                                                        28753 - وروى ابن علية ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، عن الهذيل ابن أخيه ، عن ابن عباس عن الصرف ، فرجع ، فقلت : إن الناس يقولون . فقال : الناس يقولون ما شاءوا .

                                                                                                                        28754 - وروى الثوري عن أبى هاشم الواسطي ، عن زياد ، قال : كنت مع ابن عباس في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما .

                                                                                                                        28755 - وروى هشيم ، عن أبي حرة ، قال : سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال : لا علم لي به ، فقال الرجل : أحب أن تقول فيه برأيك ، فقال : إني أكره أن أقول فيه برأي ، فربما قلت فيه برأي ثم فسد إلى غيره فأطلبك فلا أجدك إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه .

                                                                                                                        28756 - وأما حديث مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن معاوية [ ص: 213 ] باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إلى قول أبي الدرداء لمعاوية : لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .

                                                                                                                        28757 - قال أبو عمر : لا أعلم هذه القصة ، روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، لم يروه من وجه آخر فيما علمت ، وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت .

                                                                                                                        28758 - قال : حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، قال حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا إسماعيل بن خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، الفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، قال : حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، قال : معاوية إن هذا لا يقول شيئا ، فقال عبادة إني - والله - لا أبالي ألا أكون بأرضكم .

                                                                                                                        28759 - وروى عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، [ ص: 214 ] عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت قال : كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها ، فقال عبادة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن " . وذكر تمام الحديث يأتي في باب البر بالشعير ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        28760 - والقصة بذلك سواء ترد عن عبادة مع معاوية ، فذكرنا كثيرا منه في " التمهيد " في حديث خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عمر البجلي ، قال حدثني أبو زرعة الدمشقي ، قال ، حدثني محمد بن المبارك ، عن يحيى بن حمزة ، عن برد بن سنان ، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية شيئا ، فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ، ورحل إلى المدينة ، فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره فقال : ارجع إلى مكانك ، فقبح الله أرضا لست أنت فيها ، ولا أمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا إمارة لك عليه .

                                                                                                                        28761 - قال أبو عمر : في هذا الموضع في هذا الباب :




                                                                                                                        الخدمات العلمية