1509 [ ص: 152 ] ( 5 ) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
1481 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن قال : عمر بن الخطاب ، فإذا مات فهي حرة . أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها