الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1509 [ ص: 152 ] ( 5 ) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

                                                                                                                        1481 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33891 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها :

                                                                                                                        33892 - فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - أنها لا تباع عنده أبدا ، وأنها حرة من رأس مال سيدها .

                                                                                                                        33893 - وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        33894 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وإبراهيم ، وابن شهاب .

                                                                                                                        [ ص: 153 ] 33895 - وإلى هذا ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أكثر كتبه ، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه .

                                                                                                                        33896 - قال المزني : قد قطع في أربعة عشر موضعا في كتبه بأن لا تباع ، وهو الصحيح من مذهبه ، وعليه جمهور أصحابه ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد .

                                                                                                                        33897 - وكان أبو بكر الصديق ، وعلي ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد .

                                                                                                                        33898 - وبه قال داود بن علي .

                                                                                                                        33899 - وقال جابر ، وأبو سعيد : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        33900 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، لا يرى بذلك بأسا .

                                                                                                                        [ ص: 154 ] 33901 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يقول ببيع أمهات الأولاد في إمارته ، وعمر في نصف إمارته .

                                                                                                                        33902 - وقال ابن مسعود : تعتق في نصف ولدها ، وذي بطنها .

                                                                                                                        33903 - وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير .

                                                                                                                        33904 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سريته ، لما ولدت ابنه إبراهيم : ( ( أعتقها ولدها ) ) مع وجه ليس بالقوي ، ولا يثبته أهل الحديث .

                                                                                                                        33905 - وكذلك حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة إذا مات ) ) .

                                                                                                                        33906 - ولا يصح أيضا من جهة الإسناد ; لأنه انفرد به حسين بن عبد الله [ ص: 155 ] بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحسين هذا ضعيف متروك الحديث .

                                                                                                                        33907 - والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد ؟ فقال : هي حرة إذا مات سيدها ، فقيل له : عمن هذا ؟ قال : عن القرآن ، قال : كيف ؟ فقال : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ ص: 156 ] [ النساء : 59 ] ، وكان عمر من أولي الأمر ، قال : يعتقها ولدها ، ولو كان سقطا .

                                                                                                                        33908 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني نافع ، أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء ، وقالا : إنا كنا تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة ، فقال : عبد الله : لكن أبا حفصة عمر - أتعرفانه ؟ - قال : أيما رجل ولدت منه جاريته ، فهي حرة بعد موته ) ) .

                                                                                                                        33909 - قال : وحدثني أبو خالد الأحمر ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، عن عبيدة السلماني ، عن علي رضي الله عنه ، قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت ، فقضى به عمر حياته ، وعثمان بعده ، فلما وليته رأيت أن أرقهن .

                                                                                                                        قال الشعبي : وحدثني ابن سيرين ، عن عبيدة أنه قال له : فما ترى أنت ؟ فقال : رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدركه الاختلاف .

                                                                                                                        33910 - وروى معمر ، وغيره عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة [ ص: 157 ] السلماني ، قال : سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن .

                                                                                                                        قال : ثم رأيت بعد أن يبعن .

                                                                                                                        قال عبيدة : فقلت له : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، أو قال في الفتنة ، فضحك علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        33911 - أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : أخبرنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن عمرو ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، قال : إذا أسقطت فإنها بمعنى الحرة .

                                                                                                                        33912 - قال أبو عمر : يعني في البيع ; لأن الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها ، وأنها في شهادتها وديتها ، وأرش جنايتها كالأمة ، وقد بان مذهب عمر بما ذكرنا في رواية مالك بن نافع ، عن ابن عمر عنه في أول هذا الباب .

                                                                                                                        33913 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سئل ابن شهاب عن أم الولد تزني : أيبيعها سيدها ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها سيدها ، ولكن يقام عليها حد [ ص: 158 ] الأمة .

                                                                                                                        33914 - وروى الثوري ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، قال : لا يرقها حدث .

                                                                                                                        33915 - ومعمر ، عن أيوب ، عن إياس بن معاوية أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد تزني ، قال : فأراني إياس جواب عمر : أن أقم عليها الحد ، لا تزدها عليه ، ولا تسترق .

                                                                                                                        33916 - قال أبو عمر : ذكرت هذا ; لأنه قد روى معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي العجماء ، عن عمر أنها إذا زنت رقت ، وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم الولد على خلاف هذا الحديث ، يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ، ولا تسترق .

                                                                                                                        33917 - قال أبو عمر : احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا : قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن يحمل ، ثم اختلفوا إذا وضعت :

                                                                                                                        33918 - فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها ، وهي حامل ، إلا بإجماع مثله إذا وضعت ، ولا إجماع هاهنا ، فعورضوا

                                                                                                                        [ ص: 159 ] بأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها ، وهي حامل من سيدها ، فمن ذلك لا يجوز بيعها ، وهي معارضة صحيحة على أصول أهل الظاهر دون سائر القائلين بزوال ما اعتل بزوال علته ، والقائسين على المعاني ، لا على الأسماء ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية