الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد الولد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم أقربهم به عصبة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت أن أولياء الميت أحق بالصلاة عليه من الوالي ، فأحق الأولياء بالصلاة عليه الأب ، لأنه قد شارك الابن في البعضية ، واختص بفضل الحنو والشفقة ، ثم الجد أبو الأب ، ومن علا منهم لمشاركتهم الأب في هذا المعنى ، ثم الأب لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب ، ثم بنو الابن وإن سفلوا لمشاركتهم الابن في هذا لاختصاصهم المعنى ، ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب ، بالرحم مع مشاركتهم في التعصيب ، ولا وجه لمن خرج من أصحابنا قولا ثانيا ، أنهم سواء من ولاية النكاح ؛ لأن أكثر أصحابنا امتنعوا من تخريجه في الصلاة ، احتجاجا بما ذكرت ، وأن للإمام مدخلا في الولاية على الميت في غسله ، فقوي الأخ بها ولا مدخل لها في النكاح ، فلم يزدد الأخ بها قوة ، فهناك ثم الإخوة للأب ، ثم بنو الإخوة للأب والأم ، ثم بنو الإخوة للأب ، ثم الأعمام ثم بنوهم يترتبون على ترتيب العصبات ، فإن لم تكن عصبة ، فالسلطان ولي من لا ولي له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية