فصل : لو أن رجلا أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه ، فقد حكي عن عائشة رضي الله عنها ، وأم سلمة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ، وابن سيرين ، وأحمد بن حنبل : أنه أحق بالصلاة عليه من جميع الأولياء ، وهو قياس قول مالك .
[ ص: 47 ] وعند الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه ، لأنه حق لهم فلم تنفذ فيه وصية الميت لانقطاع ولايته ، مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه ، ومثال هذا : وصية الميت لتزويج بناته ، والله أعلم .


