فصل : فإذا ثبت أن ، فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة ، هل تغير الفريضة أم لا ، فقال أبو سعيد الإصطخري : يتغير بها الفرض فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات لبون أنس " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " فجعل تغير الفرض معتبرا بالزيادة ، والزيادة لا تختص بكثير دون قليل ، وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح : أن الفرض لا يتغير إلا بتغيير كامل ، فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين بعض تغيير لم يتغير الفرض بها ، ووجب فيها حقتان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ، ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص . " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون "