مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو مرت به سنة وهي أربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثالثة وهي اثنان وأربعون فعليه ثلاث شياه " .
قال الماوردي : وأصل هذه المسألة ونظائرها وما بني عليه سائر فروعها ، اختلاف قولي الشافعي في ، وله في ذلك قولان : الزكاة ، هل تجب في العين أو في الذمة
أحدهما : وهو قوله أن الزكاة واجبة في ذمة المالك لا في عين ماله .
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : في خمس من الإبل شاة وليست الشاة في عين المال ، فدل على ثبوتها في الذمة ، ولأنها لو وجبت في المال وكان المساكين فيها شركاء لم يكن لرب المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم ، كسائر الشركاء في غير الزكاة ، فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره ، دل على وجوبها في ذمته .
والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأشار إليه في القديم : إن الزكاة واجبة في عين المال لا في الذمة لقول الله تعالى : والذين في أموالهم حق معلوم ، [ المعارج : 24 ] ، فاقتضى كلامه هذا اللفظ وصريحه إيجاب الزكاة في عين المال دون ذمة ربه . وقال صلى الله عليه وسلم : " " فأوجب الشاة في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها ، ولأن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال ، كالدين والفرض ، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة وأرش الجناية ، فلما بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط ولا تقصير ، دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك . في أربعين شاة شاة