مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ضلت أو غصبها أحوالا فوجدها زكاها لأحوالها ، والإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان : أحدهما أن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فتؤخذ منه إن لم يأت بها ، وهذا أشبه القولين . والثاني أن في خمس من الإبل [ ص: 130 ] حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة . قال المزني : الأول أولى به لأنه يقول في خمس من الإبل لا يسوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحدا منها فليس عليه شاة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا فلا زكاة عليه قبل عوده إليه ، فإن كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصب ، أو دفنه في موضع فنسيه ، أو غرق في بحر لم يجده ، ففي إيجاب زكاة ما مضى من المدة قولان : عاد الضال ، واسترجع المغصوب ، ووجد المدفون ، ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال
أحدهما : قاله في القديم : لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان .
أحدهما : أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات ، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات ، فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه الزكاة .
والثاني : أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة ، كالمكاتب الذي لا تلزمه الزكاة ، لوهاء ملكه ونقصان تصرفه ، ورب الضالة والمغصوب واهي الملك ناقص التصرف ، فوجب أن لا تلزمه الزكاة . والقول الثاني : قاله في الجديد أن الزكاة واجبة فيما مضى من المدة ، لعموم قوله : ، ولأن ملكه فيما ضل أو غصب باق ، على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل ، ولأن جنس المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاة ، وإن كان النماء مفقودا ، ألا ترى أنه لو حبس ماله عن طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة ، كذلك فيما ذكرنا ، وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول ، فأما الاستدلال الثاني فرده إلى المكاتب غير صحيح ؛ لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ، ألا ترى أن الصبي ناقص التصرف ، والزكاة في ماله واجبة ؛ لأن ملكه غير تام . والله أعلم . لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول